شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص393

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

وعنه: يستحب أن يدفع إليه العشر، ويتولى تفريق الباقي، وعند أبي الخطاب: دفعها إلى الإمام العادل أفضل،

ولا يجوز إخراجها إلا بنية إلا أن يأخذها

الصفحة السابقة الصفحة التالية