المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص393
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وعنه: يستحب أن يدفع إليه العشر، ويتولى تفريق الباقي، وعند أبي الخطاب: دفعها إلى الإمام العادل أفضل،
ولا يجوز إخراجها إلا بنية إلا أن يأخذها
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص393
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وعنه: يستحب أن يدفع إليه العشر، ويتولى تفريق الباقي، وعند أبي الخطاب: دفعها إلى الإمام العادل أفضل،
ولا يجوز إخراجها إلا بنية إلا أن يأخذها