المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص401
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وإن عجلها، فدفعها إلى مستحقها، فمات أو ارتد، أو استغنى، أجزأت عنه، وإن دفعها إلى غني فافتقر عند الوجوب لم تجزئه، وإن عجلها ثم هلك المال قبل الحول لم يرجع على المسكين، وقال ابن حامد: