المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص404
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الأثمان ما لا يقوم بكفايته، فليس بغني وإن كثرت قيمته، وإن كان من الأثمان، فكذلك في إحدى الروايتين، والأخرى: إذا ملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب فهو غني.
الثالث: العاملون عليها، وهم الجباة لها والحافظون،