المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص420
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الوالدين وإن علوا، ولا إلى الولد وإن سفل، ولا إلى الزوجة، ولا لبني هاشم، ولا مواليهم، ويجوز لبني هاشم الأخذ من صدقة التطوع، ووصايا
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص420
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الوالدين وإن علوا، ولا إلى الولد وإن سفل، ولا إلى الزوجة، ولا لبني هاشم، ولا مواليهم، ويجوز لبني هاشم الأخذ من صدقة التطوع، ووصايا