شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص10

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

رأى هلال شوال وحده لم يفطر، وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير، تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزئه.

ولا يجب الصوم إلا على المسلم البالغ العاقل، القادر على الصوم، ولا يجب على كافر ولا مجنون ولا صبي، لكن يؤمر به إذا أطاقه، ويضرب عليه ليعتاده

إذا قامت البينة بالرؤية

الصفحة السابقة الصفحة التالية