المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص12
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فكذلك، وعنه لا يلزمهم شيء
وإن بلغ الصبي صائما ، أتم ولا قضاء عليه عند القاضي، وعند أبي الخطاب عليه القضاء، وإن طهرت حائض أو نفساء أو قدم المسافر مفطرا، فعليهم القضاء. وفي الإمساك روايتان
ومن عجز عن الصوم لكبر