المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص15
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
يوم، ثم سافر أثناءه فله الفطر وعنه: لا يجوز
والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا، وأطعمتا لكل يوم مسكينا
ومن نوى قبل الفجر، ثم جن، أو أغمي عليه جميع النهار،