المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص34
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ولو جامع وهو صحيح، ثم مرض أو جن، أو سافر، لم تسقط عنه وإن نوى الصوم في سفره، ثم جامع لا كفارة عليه، وعنه: عليه الكفارة. ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان.
والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام