شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص34

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

ولو جامع وهو صحيح، ثم مرض أو جن، أو سافر، لم تسقط عنه وإن نوى الصوم في سفره، ثم جامع لا كفارة عليه، وعنه: عليه الكفارة. ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان.

والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام

الصفحة السابقة الصفحة التالية