المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص44
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أخره لغير عذر، فمات قبل أن أدركه رمضان آخر، أطعم عنه لكل يوم مسكين، وإن مات بعد أن أدركه رمضان آخر، فهل يطعم عنه لكل يوم مسكين أو اثنان؟ على وجهين.
ومن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف منذور، فعله عنه وليه