المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص67
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ثم الأقصى فإذا نذره في الأفضل لم يجزئه في غيره، وإن نذره في غيره فله فعله فيه، وإن نذر اعتكاف شهر بعينه لزمه الشروع فيه قبل دخول ليلته إلى انقضائه،
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص67
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ثم الأقصى فإذا نذره في الأفضل لم يجزئه في غيره، وإن نذره في غيره فله فعله فيه، وإن نذر اعتكاف شهر بعينه لزمه الشروع فيه قبل دخول ليلته إلى انقضائه،