المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص73
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ما لم يعرج للاعتكاف، والدخول إلى مسجد آخر يتم اعتكافه فيه، فإن خرج لما لا بد منه خروجا معتادا كحاجة الإنسان والطهارة فلا شيء فيه، وإن خرج لغير المعتاد في المتتابع وتطاول، خير بين استئنافه وإتمامه مع كفارة يمين، وإن فعله في متعين،