شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص75

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

الفرج، فسد اعتكافه ولا كفارة عليه إلا لترك نذره، فقال أبو بكر: عليه كفارة يمين، وقال القاضي: عليه كفارة ظهار، وإن باشر دون الفرج، فأنزل، فسد

الصفحة السابقة الصفحة التالية