المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص75
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الفرج، فسد اعتكافه ولا كفارة عليه إلا لترك نذره، فقال أبو بكر: عليه كفارة يمين، وقال القاضي: عليه كفارة ظهار، وإن باشر دون الفرج، فأنزل، فسد
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص75
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الفرج، فسد اعتكافه ولا كفارة عليه إلا لترك نذره، فقال أبو بكر: عليه كفارة يمين، وقال القاضي: عليه كفارة ظهار، وإن باشر دون الفرج، فأنزل، فسد