المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص82
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
يجزئهما إلا أن يبلغ ويعتق في الحج قبل الخروج من عرفة، وفي العمرة قبل طوافها فيجزئهما، ويحرم الصبي المميز بإذن وليه، وغير المميز يحرم عنه وليه،
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص82
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
يجزئهما إلا أن يبلغ ويعتق في الحج قبل الخروج من عرفة، وفي العمرة قبل طوافها فيجزئهما، ويحرم الصبي المميز بإذن وليه، وغير المميز يحرم عنه وليه،