شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص82

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

يجزئهما إلا أن يبلغ ويعتق في الحج قبل الخروج من عرفة، وفي العمرة قبل طوافها فيجزئهما، ويحرم الصبي المميز بإذن وليه، وغير المميز يحرم عنه وليه،

الصفحة السابقة الصفحة التالية