مسند الإمام أحمد بن حنبل — ج 6
الإمام أحمد بن حنبل • الحديث • ج6 ص218
تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون — مؤسسة الرسالة
جاء (1) رجل إلى أبي موسى وسلمان (2) بن ربيعة، فسألهما عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب، وأم (3) ، فقالا: للبنت النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود، فإنه سيتابعنا، قال: فأتى ابن مسعود، فسأله وأخبره بما قالا، فقال ابن مسعود: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين سأقضي بما قضى به (4) رسول الله صلى الله عليه وسلم: " للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت " (5)
