مسند الإمام أحمد بن حنبل — ج 7
الإمام أحمد بن حنبل • الحديث • ج7 ص21
تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون — مؤسسة الرسالة
بلغ البقر ثلاثين، فيها (1) تبيع من البقر، جذع أو جذعة، حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين، ففيها بقرة مسنة، فإذا كثرت البقر، ففي كل أربعين من البقر، بقرة مسنة " (2)
