شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مسند الإمام أحمد بن حنبل — ج 9

الإمام أحمد بن حنبل • الحديث • ج9 ص350

تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون — مؤسسة الرسالة

عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها للأول، وأيما رجل باع مملوكا وله مال فماله لربه الأول، إلا أن يشترط المبتاع "، قال شعبة: فحدثته بحديث أيوب، عن نافع، أنه حدث بالنخل عن النبي صلى الله عليه وسلم والمملوك عن عمر، قال عبد ربه: " لا أعلمهما جميعا إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم "، ثم قال مرة أخرى: " فحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشك " (1)

الصفحة السابقة الصفحة التالية