مسند الإمام أحمد بن حنبل — ج 16
الإمام أحمد بن حنبل • الحديث • ج16 ص327
تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون — مؤسسة الرسالة
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أدخل فرسا بين فرسين، وهو لا يأمن أن يسبق، فلا بأس به، ومن أدخل فرسا بين فرسين، وقد أمن أن يسبق، فهو قمار " (1)
