مسند الإمام أحمد بن حنبل — ج 33
الإمام أحمد بن حنبل • الحديث • ج33 ص79
تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون — مؤسسة الرسالة
أن هياج بن عمران، أتى عمران بن حصين فقال: إن أبي قد نذر لئن قدر على غلامه ليقطعن منه طابقا أو ليقطعن يده. فقال: قل لأبيك: يكفر عن يمينه، ولا يقطع منه طابقا؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان " يحث في خطبته على الصدقة، وينهى عن المثلة " ثم أتى سمرة بن جندب فقال له: مثل ذلك (1)
