مسند الإمام أحمد بن حنبل — ج 35
الإمام أحمد بن حنبل • الحديث • ج35 ص23
تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون — مؤسسة الرسالة
لي، فأرسل إلى عائشة، فقالت: "إذا جاوز الختان الختان، وجب الغسل " قال: فتحطم عمر، يعني: تغيظ، ثم قال: "لا يبلغني أن أحدا فعله، ولا يغتسل، (1) إلا أنهكته عقوبة " (2)
