مسند الإمام أحمد بن حنبل — ج 37
الإمام أحمد بن حنبل • الحديث • ج37 ص438
تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون — مؤسسة الرسالة
" وقضى أن المرأة لا تعطي من مالها شيئا إلا بإذن زوجها "
" وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء "
" وقضى أن من أعتق شركا في مملوك، فعليه جواز عتقه إن كان له مال "
" وقضى أن لا ضرر ولا ضرار "
" وقضى أنه ليس لعرق ظالم حق "
" وقضى بين أهل المدينة في النخل لا يمنع نفع بئر، وقضى بين أهل البادية (1) أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلأ "
" وقضى في دية الكبرى المغلظة ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وأربعين خلفة، وقضى في دية الصغرى ثلاثين ابنة لبون، وثلاثين حقة وعشرين ابنة مخاض، وعشرين بني مخاض ذكورا " ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهانت الدراهم، فقوم عمر بن الخطاب إبل الدية (2) ستة آلاف درهم حساب أوقية لكل بعير، ثم غلت الإبل، وهانت الورق، فزاد عمر بن الخطاب ألفين حساب أوقيتين لكل بعير، ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فأتمها عمر اثني عشر ألفا حساب ثلاث أواق لكل بعير.
