مسند الإمام أحمد بن حنبل — ج 40
الإمام أحمد بن حنبل • الحديث • ج40 ص350
تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون — مؤسسة الرسالة
فقد سمعت أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا من ثلاثة: إلا من زنى بعدما أحصن، أو كفر بعدما أسلم، أو قتل نفسا فقتل بها " (1)
