مسند الإمام أحمد بن حنبل — ج 41
الإمام أحمد بن حنبل • الحديث • ج41 ص61
تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون — مؤسسة الرسالة
آتيك، فأخبرك ما سمعت من عائشة في أمر السارق، قال: فأتتني، وأخبرتني أنها سمعت عائشة، تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اقطعوا في ربع الدينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك "، وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم، والدينار اثني (1) عشر درهما، قال: "وكانت سرقته دون ربع الدينار، فلم أقطعه " (2)
