مسند الإمام أحمد بن حنبل — ج 45
الإمام أحمد بن حنبل • الحديث • ج45 ص275
تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون — مؤسسة الرسالة
إذا أفضى إليه الرجل بيده فأنكرت ذلك عليه (1) فقلت: لا وضوء على من مسه (2) ، فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان: أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ما يتوضأ منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ويتوضأ من مس الذكر "، قال عروة: فلم أزل أماري مروان حتى دعا رجلا من حرسه فأرسله إلى بسرة يسألها عما حدثت من ذلك، فأرسلت إليه بسرة بمثل الذي حدثني عنها مروان (3)
