الموافقات — ج 1
الشاطبي • أصول الفقه • ج1 ص157
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
ومثله قوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} [البقرة: 233] ، إن حمل على أنه تقرير حكم شرعي؛ استمر وحصلت الفائدة، وإن حمل على أنه إخبار بشأن الوالدات؛ لم تتحكم فيه فائدة زائدة1 على ما علم قبل الآية.
وأما مجاري الأساليب؛ فمثل قوله: {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا} إلخ [المائدة: 93] .
فهذه صيغة عموم تقتضي بظاهرها دخول كل مطعوم، وأنه لا جناح في استعماله بذلك الشرط، ومن جملته الخمر، لكن هذا الظاهر يفسد جريان2
