الموافقات — ج 1
الشاطبي • أصول الفقه • ج1 ص224
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
أحدها: أن يكون خادما لأمر مطلوب الفعل.
والثاني: أن يكون خادما لأمر مطلوب الترك.
والثالث1: أن يكون خادما لمخير فيه.
والرابع: أن لا يكون فيه شيء من ذلك.
فأما الأول؛ فهو المباح بالجزء، المطلوب الفعل بالكل، وأما الثاني؛ فهو المباح بالجزء، المطلوب الترك بالكل، بمعنى أن المداومة عليه منهي عنها، وأما الثالث والرابع؛ فراجعان إلى هذا القسم الثاني.
ومعنى هذه الجملة؛ أن المباح -كما مر- يعتبر بما يكون خادما له إن كان خادما، والخدمة هنا2 قد تكون في طرف الترك؛ كترك
