شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 1

الشاطبي • أصول الفقه • ج1 ص237

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

وفي الحديث أيضا: "رفع القلم عن ثلاث" 1؛ فذكر "الصبي حتى يحتلم، والمغمى عليه حتى يفيق"؛ فجميع هؤلاء لا قصد لهم، وهي العلة في رفع أحكام التكليف عنهم.

والثالث:

الإجماع على أن تكليف ما لا يطاق غير واقع في الشريعة، وتكليف من لا قصد له تكليف ما لا يطاق2.

فإن قيل: هذا في الطلب، وأما المباح؛ فلا تكليف فيه، قيل: متى صح [تعلق التخيير؛ صح] 3 تعلق الطلب، وذلك يستلزم قصد المخير، وقد فرضناه غير قاصد، هذا خلف.

ولا يعترض هذا بتعلق الغرامات والزكاة بالأطفال والمجانين وغير ذلك؛ لأن هذا من قبيل خطاب الوضع، وكلامنا في خطاب التكليف، ولا

الصفحة السابقة الصفحة التالية