شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 1

الشاطبي • أصول الفقه • ج1 ص244

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

تقدم.

فالجواب: أن أصل المسابقة إلى الخيرات لا ينكر، غير أن ما عين له وقت معين من الزمان؛ هل يقال: إن إيقاعه في وقته المعين له مسابقة؛ فكيف الأصل المذكور شاملا له، أم يقال: ليس شاملا له؟

والأول هو الجاري على مقتضى الدليل1؛ فيكون قوله -عليه السلام- حين سئل عن أفضل الأعمال؛ فقال: "الصلاة لأول وقتها" 2 يريد به وقت الاختيار مطلقا، ويشير إليه أنه -عليه السلام- حين علم الأعرابي الأوقات صلى في أوائل الأوقات وأواخرها، وحد ذلك حدا لا يتجاوز، ولم ينبه فيه على تقصير، وإنما نبه على التقصير والتفريط بالنسبة إلى ما بعد ذلك من أوقات الضروريات3، إذا صلى فيها من لا ضرورة له؛ إذ قال: "تلك صلاة المنافقين" 4 الحديث؛

الصفحة السابقة الصفحة التالية