الموافقات — ج 1
الشاطبي • أصول الفقه • ج1 ص255
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
وعن ابن عباس -رضي الله عنه- أنه قال: "ما لم يذكر في القرآن؛ فهو مما عفا الله عنه" 1، وكان يسأل عن الشيء لم يحرم2؛ فيقول: عفو، وقيل له: ما تقول في أموال أهل الذمة؟ فقال: العفو "يعني: لا يؤخذ منهم زكاة"3.
وقال عبيد بن عمير: "أحل الله حلالا, وحرم حراما، فما أحل؛ فهو حلال، وما حرم؛ فهو حرام، وما سكت عنه؛ فهو عفو" 4.
والثالث5: ما يدل على هذا المعنى في الجملة؛ كقوله تعالى:
