شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 1

الشاطبي • أصول الفقه • ج1 ص279

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

وقوله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم} [النساء: 102] الآية إلى آخرها.

وفي القرآن من هذا النحو أشياء كثيرة، ورد الطلب فيها نصا على البعض لا على الجميع.

والثاني:

ما ثبت من القواعد الشرعية القطعية في هذا المعنى؛ كالإمامة1 الكبرى أو الصغرى، فإنهما إنما تتعين على من فيه أوصافها المرعية لا على كل الناس، وسائر الولايات بتلك المنزلة إنما يطلب2 بها شرعا باتفاق من كان أهلا للقيام بها والغناء فيها3, وكذلك الجهاد -حيث يكون فرض كفاية- إنما

الصفحة السابقة الصفحة التالية