شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 1

الشاطبي • أصول الفقه • ج1 ص303

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

الرزق، بل الرزق المتسبب إليه.

ولو كان المراد نفس التسبب؛ لما كان المكلف مطلوبا بتكسب فيه على حال، ولو بجعل اللقمة في الفم ومضغها، أو ازدراع1 الحب، أو التقاط النبات أو الثمرة المأكولة، لكن ذلك باطل باتفاق؛ فثبت أن المراد إنما هو عين المسبب إليه. وفي الحديث: "لو توكلتم على الله حق توكله؛ لرزقكم كما يرزق الطير" 2 الحديث.

الصفحة السابقة الصفحة التالية