الموافقات — ج 1
الشاطبي • أصول الفقه • ج1 ص373
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
فصل:
وقد يتعارض الأصلان معا على المجتهدين؛ فيميل كل واحد إلى ما غلب على ظنه:
فقد1 قالوا في السكران إذا طلق، أو أعتق، أو فعل ما يجب عليه الحد فيه أو القصاص: عومل معاملة من فعلها عاقلا، اعتبارا بالأصل الثاني2، وقالت طائفة بأنه كالمجنون اعتبارا بالأصل الأول، على تفصيل لهم في ذلك مذكور في الفقه، واختلفوا أيضا في ترخص3 العاصي بسفره، بناء على الأصلين أيضا، واختلفوا في قضاء صوم التطوع4، وفي قطع التتابع5 بالسفر
