الموافقات — ج 1
الشاطبي • أصول الفقه • ج1 ص43
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
المقدمة الخامسة
كل مسألة لا ينبني عليها عمل؛ فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي، وأعني بالعمل: عمل القلب وعمل الجوارح، من حيث هو مطلوب1 شرعا.
والدليل على ذلك استقراء الشريعة؛ فإنا رأينا الشارع يعرض عما لا يفيد عملا مكلفا به2؛ ففي القرآن الكريم: {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج} [البقرة: 189] .
