شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 1

الشاطبي • أصول الفقه • ج1 ص375

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

الحكم بما ليس بمشروع، هذا في الأسباب المشروعة.

وأما في الأسباب1 الممنوعة؛ كالأنكحة2 الفاسدة ممنوعة، وإن أدت إلى إلحاق الولد، وثبوت الميراث، وغير ذلك من الأحكام، وهي مصالح3، والغصب ممنوع للمفسدة اللاحقة للمغصوب منه4، وإن أدى إلى مصلحة الملك عند تغير المغصوب في يد الغاصب، أو غيره من وجوه الفوت.

فالذي يجب أن يعلم أن هذه المفاسد الناشئة عن الأسباب المشروعة، [والمصالح الناشئة عن الأسباب الممنوعة] 5 ليست بناشئة عنها في الحقيقة، وإنما هي ناشئة عن أسباب أخر مناسبة لها6.

والدليل على ذلك ظاهر؛ فإنها7 إذا كانت مشروعة؛ فإما أن تشرع للمصالح، أو للمفاسد، أو لهما معا، أو لغير شيء من ذلك؛ فلا يصح أن تشرع للمفاسد لأن السمع يأبى ذلك، فقد ثبت الدليل الشرعي على أن [تلك] 8

الصفحة السابقة الصفحة التالية