الموافقات — ج 1
الشاطبي • أصول الفقه • ج1 ص398
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
من أغراضه التي شرع لها.
وأيضا، فمن حيث كان لأجل الغير لا يمكن فيه البقاء معها عرفا أو شرطا؛ فلم يمكن أن يكون نكاحا يمكن استمراره.
وأيضا؛ فالنص1 بمنعه عتيد2، فيوقف عنده، على أنه لو لم يكن في نكاح المحلل تراوض3 ولا شرط، وكان الزوج هو القاصد لذلك؛ فإن بعض العلماء يصحح هذا النكاح اعتبارا بأنه قاصد للاستمتاع على الجملة، ثم الطلاق؛ فقد قصد على الجملة ما يقصد بالنكاح من أغراضه المقصودة، ويتضمن4 ذلك العود إلى الأول إن اتفق، على قول، ولا يتضمنه على قول،
