شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 1

الشاطبي • أصول الفقه • ج1 ص48

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

"ما المسئول عنها بأعلم من السائل" 1؛ فأخبره أن ليس عنده من ذلك علم، وذلك يبين أن السؤال عنها لا يتعلق به2 تكليف، ولما كان ينبني على ظهور أماراتها الحذر منها ومن الوقوع في الأفعال3 التي هي من أماراتها، والرجوع إلى الله عندها؛ أخبره بذلك، ثم ختم عليه السلام ذلك الحديث بتعريفه عمر أن جبريل أتاهم ليعلمهم دينهم؛ فصح إذا أن من جملة دينهم في فصل السؤال عن الساعة أنه مما لا يجب العلم به "أعني: علم زمان إتيانها"؛ فليتنبه لهذا المعنى في الحديث وفائدة سؤاله له عنها.

وقال: "إن أعظم الناس جرما: من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته" 4، وهو مما نحن فيه، فإنه إذا لم يحرم؛ فما فائدة السؤال عنه

الصفحة السابقة الصفحة التالية