الموافقات — ج 1
الشاطبي • أصول الفقه • ج1 ص425
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
وقال صلى الله عليه وسلم1: "البيع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله" 2.
وقال: "من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن تسبق؛ فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن تسبق؛ فهو قمار"3.
