شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 1

الشاطبي • أصول الفقه • ج1 ص462

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

والثالث:

أن يكون صحيحا بالاعتبارين معا, في المباح الذي هو مطلوب الفعل بالكل، وصحيحا بالاعتبار الأول باطلا بالاعتبار الثاني, في المباح الذي هو مطلوب الترك بالكل، وهذا هو الجاري على ما تقدم في القسم الأول من قسمي الأحكام، ولكنه مع الذي قبله باعتبار أمر خارج عن حقيقة الفعل المباح، والأول بالنظر إليه في نفسه.

فصل:

وأما ما ذكر من إطلاق الصحة بالاعتبار الثاني؛ فلا يخلو أن يكون عبادة أو عادة، فإن كان عبادة؛ فلا تقسيم فيه على الجملة، وإن كان عادة؛ فإما أن يصحبه مع قصد التعبد قصد الحظ، أو لا، والأول إما أن يكون قصد الحظ غالبا أو مغلوبا؛ فهذه ثلاثة أقسام:

أحدها:

ما لا يصحبه حظ؛ فلا إشكال في صحته.

والثاني: 1

كذلك لأن الغالب هو الذي له الحكم، وما سواه في حكم

الصفحة السابقة الصفحة التالية