الموافقات — ج 2
الشاطبي • أصول الفقه • ج2 ص21
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
وأما الحاجيات1، فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق2 المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل علتى المكلفين- على الجملة3- الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة.
وهي جارية في العبادات، والعادات، والمعاملات، والجنايات4:
ففي العبادات: كالرخص المخففة بالنسبة إلى لحوق المشقة بالمرض
