الموافقات — ج 2
الشاطبي • أصول الفقه • ج2 ص171
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
النوع الثالث: في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف
بمقتضاها
ويحتوي على مسائل
المسألة الأولى:
ثبت في الأصول أن شرط التكليف أو سببه1 القدرة على المكلف به، فما لا قدرة للمكلف عليه لا يصح التكليف به شرعا وإن جاز عقلا2، ولا معنى لبيان ذلك ههنا، فإن الأصوليين3 قد تكفلوا بهذه الوظيفة، ولكن نبني عليها ونقول: إذا ظهر من الشارع في بادئ الرأي القصد إلى التكليف بما4 لا يدخل تحت قدرة العبد فذلك راجع في التحقيق إلى سوابقه أو لواحقه أو قرائنه،
