شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 2

الشاطبي • أصول الفقه • ج2 ص27

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

واشترط حضور العوضين في المعاوضات من باب التكميلات، ولما كان ذلك ممكنا في بيع الأعيان من غير عسر، منع من بيع المعدوم1 إلا في السلم، وذلك في الإجارات ممتنع، فاشتراط وجود المنافع فيها وحضورها يسد باب المعاملة بها، والإجارة محتاج إليها، فجازت وإن لم يحضر العوض أو لم يوجد، ومثله جار في الاطلاع على العورات للمباضعة والمداواة وغيرهما.

وكذلك الجهاد مع ولاة الجور قال العلماء بجوازه، قال مالك: "لو ترك ذلك كان ضررا على المسلمين، فالجهاد ضروري، والوالي فيه ضروري، والعدالة فيه مكملة للضرورة، والمكمل إذا عاد للأصل بالإبطال، لم يعتبر، ولذلك جاء الأمر بالجهاد مع ولاة الجور2 عن النبي صلى الله عليه وسلم3.

الصفحة السابقة الصفحة التالية