الموافقات — ج 2
الشاطبي • أصول الفقه • ج2 ص29
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
ترك سنة الجماعة، والجماعة من شعائر الدين المطلوبة1، والعدالة مكملة لذلك المطلوب، ولا يبطل الأصل بالتكملة.
ومنه إتمام الأركان في الصلاة مكمل لضروراتها2، فإذا أدى طلبه إلى أن لا تصلى -كالمريض غير القادر-، سقط المكمل، أو كان في إتمامها حرج ارتفع الحرج عمن لم يكمل، وصلى على حسب ما أوسعته الرخصة، وستر العورة من باب محاسن الصلاة، فلو طلب على الإطلاق، لتعذر أداؤها على من
