الموافقات — ج 2
الشاطبي • أصول الفقه • ج2 ص287
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
وعليه يجري النظر في الورع والزهد وأشباههما، وما قابلها.
والتوسط يعرف بالشرع1، وقد يعرف بالعوائد، وما يشهد به معظم العقلاء كما في الإسراف والإقتار في النفقات.
