الموافقات — ج 2
الشاطبي • أصول الفقه • ج2 ص401
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
فللمانع1 أن يمنع ذلك من وجهين2:
أحدهما:
أن الهبة إنما صحت في الشريعة في شيء مخصوص، وهو المال، وأما في ثواب الأعمال، فلا، وإذا لم يكن لها3 دليل، فلا يصح القول بها.
والثاني:
أن الثواب والعقاب من جهة وضع الشارع كالمسببات بالنسبة إلى الأسباب، وقد نطق بذلك القرآن، كقوله تعالى: {تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات} [النساء: 13] .
ثم قال: {ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها [وله عذاب مهين] 4} [النساء: 14] .
وقوله: {جزاء بما كانوا يعملون} [الأحقاف: 14] .
