شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 2

الشاطبي • أصول الفقه • ج2 ص52

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

الشارع متعلق1 بالجهة [الراجحة -أعني في نظر المجتهد- وغير متعلق بالجهة] 2 الأخرى، إذ لو كان متعلقا بالجهة الأخرى لما صح الترجيح، [ولكان الحكم كما إذا تساوت الجهتان، فيجب التوقف3، وذلك غير صحيح مع وجود الترجيح] 4، ويمكن أن يقال: إن الجهتين معا عند المجتهد معتبرتان، إذ كل واحدة منهما يحتمل أن تكون هي المقصودة للشارع، ونحن إنما كلفنا بما ينقدح5 عندنا أنه مقصود للشارع، لا بما هو مقصوده في نفس الأمر، فالراجحة -وإن ترجحت- لا تقطع إمكان كون الجهة الأخرى هي المقصودة للشارع، إلا أن هذا الإمكان مطرح في التكليف إلا عند تساوي الجهتين، وغير مطرح في النظر، ومن هنا نشأت6 قاعدة مراعاة الخلاف عند طائفة من الشيوخ7.

الصفحة السابقة الصفحة التالية