شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 2

الشاطبي • أصول الفقه • ج2 ص474

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

الضرس فقلعت سنا، فوجعت الأخرى حتى قلعتها، فهتف بي هاتف: إن لم تدفع إليهم الدينار لا يبقى في فيك سن واحدة1.

وعن الروذباري2 قال: في استقصاء في أمر الطهارة، فضاق صدري ليلة؛ لكثرة ما صببت من الماء ولم يسكن قلبي، فقلت: يا رب! عفوك، فسمعت هاتفا يقول: العفو في العلم، فزال عني ذلك.

وعلى الجملة، فالشرط المتقدم لا محيص من اعتباره في3 العمل بمقتضى الخوارق، وهو المطلوب، وإنما ذكرت هذه الأوجه الثلاثة؛ لتكون مثالا يحتذى حذوه وينظر في هذا المجال إلى جهته، وقد أشار هذا النحو إلى التنبيه على أصل آخر، وهي:

الصفحة السابقة الصفحة التالية