شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 2

الشاطبي • أصول الفقه • ج2 ص571

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

الثاني: المقصود من العبادات الخضوع لله 383

الثالث: لو صحت النيابة في العبادات البدنية لصحت في

الأعمال القلبية 383-384

فإن قيل: جاءت نصوص تدل على خلاف ما أصلتم 385

ثانيا: قاعدة الصدقة على الغير 387

ثالثا: تحمل العاقلة الدية في قتل الخطأ 388

استغفار النبي لأبويه 388-389

الاستغفار لأموات المشركين وأحيائهم 390

رابعا: النيابة في الأعمال الدبنية -غير العبادات-

صحيحة، وكذلك بعض العبادات البدنية 390-391

خامسا: قد يجازى الإنسان على ما لم يعمل

أ- كالمصائب النازلة 391

ب- النيات التي تتجاوز الأعمال 392

الجواب على هذه الإيرادات إجمالا 395

ثم بالتفصيل 396-397

التنبيه على أن المشكل هو الأحاديث التي هي معارضة للقاعدة والإجابة عنها:

أولا: الأحاديث فيها مضطربة وتوضيح ذلك 397

ثانيا: اختلاف العلماء في تفسيرها 398

ثالثا: هناك من تأولها بترك اعتبارها مطلقا 399

رابعا: احتمال الخصوصية 399

خامسا: حمل بعض الأحاديث على ما تصح النيابة فيه 399

سادسا: مع قلة هذه الأحاديث فهي معارضة لأصل ثابت 400

فصل: مسألة هبة الثواب 400

أدلة من منع هبة الثواب 401

الأول: الهبة صحت في شيء مخصوص في المال 401

الثاني: العقاب والثواب وضعها الشارع كالمسببات

إلى الأسباب 401

أدلة من أجاز:

الأول: إذا جاز بالمال فالقياس يدخلها أو العموم 402

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية