شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 2

الشاطبي • أصول الفقه • ج2 ص66

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

يمنع من أن يكون وضع الشريعة على وفق الأغراض، وإنما يستتب1 أمرها بوضعها على وفق المصالح مطلقا، وافقت الأغرض أو خالفتها.

فصل:

وإذا ثبت هذا انبنى عليه قواعد:

- منها: أنه لا يستمر إطلاق القول بأن الأصل في المنافع الإذن، وفي المضار المنع، كما قرره الفخر الرازي2، إذ لا يكاد يوجد انتفاع حقيقي ولا ضرر حقيقي، وإنما عامتها أن تكون إضافية.

والمصالح والمفاسد إذا كانت راجعة إلى خطاب الشارع -وقد علمنا من خطابه أنه يتوجه بحسب الأحوال والأشخاص والأوقات3 حتى يكون الانتفاع المعين مأذونا فيه في وقت أو حال أو بحسب شخص، وغير مأذون فيه إذا كان

الصفحة السابقة الصفحة التالية