الموافقات — ج 2
الشاطبي • أصول الفقه • ج2 ص85
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
فالملك المترفه قد يقال: إن المشقة تلحقه، لكنا لا نحكم عليه بذلك لخفائها، أو نقول1 في العقوبات التي لم يزدجر صاحبها: إن المصلحة ليست الازدجار فقط، بل ثم أمر آخر وهو كونها كفارة؛ لأن الحدود كفارات لأهلها، وإن كانت زجرا أيضا عن2 إيقاع المفاسد، وكذلك سائر ما يتوهم أنه خادم للكلي.
فعلى كل تقدير لا اعتبار بمعارضة الجزئيات في صحة وضع الكليات للمصالح.
