الموافقات — ج 3
الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص117
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
ونهى عن هدية المديان؛ فقال: "إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه أو حمله على الدابة؛ فلا يركبها ولا يقبلها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك" 1.
مكتبة الدعوة السلفية الرقمية
الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص117
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
ونهى عن هدية المديان؛ فقال: "إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه أو حمله على الدابة؛ فلا يركبها ولا يقبلها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك" 1.