الموافقات — ج 3
الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص130
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
بل هنا ما يدل على صحة التوسل في مسألتنا وصحة قصد الشارع إليه، في قوله عليه الصلاة والسلام: "بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا" 1؛ فالقصد ببيع الجمع بالدراهم التوسل إلى حصول الجنيب بالجمع2، لكن على وجه مباح، ولا فرق في القصد بين حصول ذلك مع عاقد واحد وعاقدين، إذ لم يفصل النبي عليه الصلاة والسلام.
وقول القائل3: إن هذا مبني على قاعدة القول بالذرائع غير مفيد هنا؛
